السيد حسن الطباطبائي

21

كتاب الحج

ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ( 1 ) ، وان كان عامدا جبره ببدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ( 2 ) ، ولو عاد قبل الغروب

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 2 .